Mon manifeste d'amour au peuple 2/3
 




Mon manifeste d'amour au peuple 3/3


I-SLAM : ISLAM POSTMODERNE








Accès direct à l'ensemble des articles منفذ مباشر إلى مجموع المقالات
(Voir ci-bas انظر بالأسفل)
Site optimisé pour Chrome

vendredi 21 août 2020

Islamitude 6

مشروع قانون المساواة في الإرث باسم الإسلام

بيّن رئيس الجمهورية أخيرا موقفه من  الحق في المساواة في الإرث، فآسف الكثير ممن آمل عودة الوعي له لتغليب المصلحة العليا لدولة القانون على المصلحة السياسية الآنية الضيقة التي ولا شك يرتكز عليها موقف الرئيس، ولو أن خلفيته الدينية المتزمتة غير غائبة البتّة. فكيف يُعقل من رجل قانون عام مختص في المجال الدستوري مثله أن يستهين كما فعل بمقتضيات الدستور الذي من واجبات رئيس الدولة السهر على احترام بنرده والحرص على تطبيقها؟ فلا شك أن من أهم بنود هذا الدستور وأوكدها المساواة التامة بين المواطنين في كل المجالات بلا تضييق لأي مجال فيها من جوانب الحياة كما فعل السيد قيس سعيّد فأخطأ وأفحش في الخطأ لصدوره عن رجل قانون ودولة.
وهذا لم يفاجئنا منه بما أنه لم يفعل أي شيء إلى الآن لتفعيل الحقوق والحريات التي أتى بها الدستور وقد بقيت حبرا على ورق، كأن لا يبادر في التعجيل بإرساء المحكمة الدستورية مسارعا بتعيين الأعضاء الذين تسميتهم من مشمولاته ودعوة المجلس الأعلى للقضاء للقيام بنفس الشيء دون انتظار فراغ مجلس النواب مما ليس همهّ الفراغ منه، أي تعيين باقى الأعضاء العائدين له بالنظر. إنه في هذا يتمسك بحرف النص القانوني ليستشف منه ترتيبا في العملية لا يقرها المنطق السليم، بل فقط دكترة الفهم المتزمت. فهل يُستغرب نفس التزمّت في فهمه للدين؟ لذلك لم يجرؤ حتى على إيقاف تنفيذ القوانين التي أصبحت لاغية يمقتضى الدستور باسم نفس هذا التزمت. بل إنه لم يلغ حتى المناشير غير القانونية رغم أن ذلك من حقّه وواجبه؛ وذا يؤشر بلا شك عن حقيقة تعلقه بحقوق النساء وحرياتهم.   
لذلك لا غرابة في أن يرفض حق المرأة المشروع في المساواة في الإرث إذ يعتبر الموضوع من قطعيات الدين التي لا تقبل المراجعة، فيرفض ما يعتبره مجرد مطلب من علمانيين لا يدعون إليه إلا تحت تأثير الغرب لإعادة النظر في القانون التونسي رغم أنها لأجل التلاؤم مع الاتفاقيات الدولية. وطبعا، ليس في هذا الموقف أي شيء من الصحة، لأن احترام الإسلام اليوم لا يكون إلا بإقرار المساواة التامة في الإرث بين الجنسين؛ فالحالة الراهنة لهي التشويه الفظيع لما جاء به ديننا من رفع لقيمة المرأة إلى حد أنه فرض لها ما لم تكن تطمع فيه في زمن لم يكن لها به أي قيمة. فمن يعتقد مثل الرئيس أن النص الذي ورد في القرآن مما لا يجوز تجاوزه ليفحش قطعا في الغلط في حق الإسلام، لا في حق المرأة فقط، لأنه عندها لا يحترم بتاتا روح هذا النص ومقاصد الشريعة التي نوت العدل والإنصاف في حق المرأة معترفة بقيمتها ومساواتها الكاملة للرجل في مناسبات عدة وفي زمن ومجتمع ذكوري محض. فهذه قراءة لا تمت لروح الإسلام لأنها من الإسرائيليات التي داخلته والتي وحدها فيها مادية قداسة النص، تجعل منه هيكلا بلا روح ولا مقاصد.
إن النص القرآني الحالي، بدون أدنى شك، كان خطوة أولى وثورية بالنسبة لعصره، جاءت بفتح عظيم للمرأة أراده الله أن يتم على مراحل كما هي القاعدة في الوحي والتشريع الإسلاميين. لهذا، ترك الله للمؤمنين مسؤولية إتمام التوجه بعد أن بين المبدأ، وهو العدل والإنصاف والمساواة، أي تمامها في الأنصبة. فإن كان العدل في ذلك الزمن إعطاء المرأة نصف نصيب الرجل، ولم يكن لها أي قيمة، فمن باب أولى أن يكون اليوم نفس النصيب نظرا للقيمة التي أصبحت لها. وقد ترك الله للمؤمنين مسؤولية تحقيق مقصد الشريعة هذا لأن الإرث من أمور الدنيا، وللبشر السعي للاجتهاد فيها كما علّمهم ربّهم وعلى هدي تعاليمه؛ وهي هنا في الرفع الأسنى لقيمة المرأة والمساواة التامة مع الرجل في كل شيء بما في ذلك الميراث.
هذا، وبما أني كنت عرضتُ سابقا مشروعا في المساواة لم يلق بعد صدى الذي يستحق، أعرضه مجدّدا كحل بديل لمشروع الرئيس الراحل قائد السبسي لما فيه من هنات، ومنها خاصة غياب الإلماع إلى الإسلام والتدرج في تطبيق المبدأ دون التحديد من مشروعيته. فميزة هذا المشروع  حرصه على انتهاج التدرج على هدي ديننا دون أي تشدد ولا انتقاص من هيبة تعاليمه ولا من حرية المسلمين في القبول أو رفض تحيين النص الديني حسب روحه ومقاصد الدين السنية. ذلك أن هذا المشروع لا يقتضي إقرار المساواة في الإرث في البداية إلا لمدة زمنية وحسب رغبة المعنيات بالأمر حتى يكون القبول به فرض نفسه في نهايتها ووقع التدليل عليه؛ وبانعدام ذلك تقع العودة للعمل بالنص الحالي. وهذا لعمري مما يتناسب مع منهجية القرآن في التدرج في أحكامة والتعويل على حرية العبد في تصريف أموره مع ترك تمام الحق للمؤمن في فهم دينه في جانب المعاملات، حسب ما يصلح به دنياه.
مشروع قانون في المساواة في الإرث بين الجنسين
اعتمادا على التأكيد الدستوري للمساواة التامة بين المواطنين،
واعتبارا للدور السني للمرأة في المجتمع التونسي وحقها في المساواة مع الرجل،
ونظرا لمقاصد الشريعة الإسلامية التي شرّفت المرأة فأعلت من شأنها في نطاق توجّه مرحلي تقدمي جاء متناغما مع وجهة التاريخ والمنظومة العالمية للقيم الإنسانية؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر :
لمدة سنوات عشر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ يقع رفع تطبيق القاعدة الحالية التي تمنح للوارث الذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك كما ورد بالباب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية.
خلال هذه العشرية، عدا حالة الرفض الثابت من المرأة الوارثة، فإنه يقع تمكين المرأة مثل حظ الذكر في الإرث ليعادل نصيب الأنثى نصيب الذكر الوارث.
وفي نهاية فترة العشر سنوات من تطبيق هذا القانون يقع إقراره نهائيا أو إبطاله بعد تقييم مستفيض لتطبيقه خلال المدة المعنية. وتتم دراسة التقييم من طرف مجلس نواب الشعب قبل نهاية عشرية التطبيق لهذا القانون حتى يقع إثباته نهائيا أو إبطاله.