Mon manifeste d'amour au peuple 2/3
 




Mon manifeste d'amour au peuple 3/3


I-SLAM : ISLAM POSTMODERNE








Accès direct à l'ensemble des articles منفذ مباشر إلى مجموع المقالات
(Voir ci-bas انظر بالأسفل)
Site optimisé pour Chrome

mardi 13 décembre 2016

Radicalité axiologique 1

الحشيش في الإسلام بين الحلال والحرام


يتفق المسلمون اليوم، أخذا بما وصل إلينا من فقه السلف، على تحريم الحشيش، وذلك بإجماع علماء الإسلام رغم أنه لم يرد نص من القرآن ولا السنة يحرمانه؛ فالتحريم الذي نعمل به إلى اليوم ليس هو إلا من باب القياس والإجماع، أي مجرد اجتهاد الفقهاء؛ ولا أزلية لاجتهاد البشر، وإلا أصبحوا آلهة ! 
فهل نواصل إذن العمل بما اتفق عليه أئمة الشريعة في عهد غبر وقد تغيرت الأمور وأصبح من الواجب فتح باب الاجتهاد من جديد على مصراعيه لإخراج الإسلام من الجمود الذي أصبح فيه وقد تدعدش وفحُش كما نرى ونسمع؟
لا شك أن السؤال لا بد أن يُطرح في دين علمي التعاليم، خاصة وقد شاع استهلاك الحشيش في شعوبنا. لنذكّر هنا أن البعض من الطوائف الإسلامية أحلّت الحشيش، ومنها الصوفية؛ وها نحن نرى العديد من شبابنا اليوم يتعاطاه. 
مع العلم أنه ثبت علميا أن مضرة الحشيش أقل بكثير من مضار التبغ الذي لا مانع يخصه، بينما للحشيش منافع عدة ثبتت ليست هي في التبغ رغم أن هذا حلال وذاك حرام؛ فأين العدل؟
لنعرض للقضية برصانة فيكون ذلك من خلال ما رسب لنا من تاريخنا حتى نفتح باب النقاش في مدى صحة تحريم الحشيش اليوم.  
ماهية الحشيش 
لغويا، الحشيش هو ما يبس من الكلأ، فلا يقال للرطب من الكلأ حشيشا؛ بل يُقال للعشب الرطب الخلا، بفتح الخاء، أما الكلأ فيُطلق على الجميع. والهشيم من الحشيش. 
وحسب أبو الفتح المطرزي في «المغرب»، يستعار الحشيش للولد إذا يبس في بطن أمه؛ ومنه الحديث : «فألقت حشيشا»، أي ولدا يابسا. وفي لسان العرب : الحشيش : يابس الكلأ، ولا يقال وهو رطب. والحشيش واحدته حشيشة.
ولعل النويري كان الاستثناء بالنسبة لكتب اللغة ومعاجم الأقدمين إذ عرّف الحشيش أيضا، في نهاية الأرب، بأنه بزر شجرة القنّب. وهذا هو المعنى الذي أقرّه المعجم الويسط للمجمع اللغوي : الحشيش هو نبات مخدّر. 
الحشيش أو الحشيشة إذن هو هذا النبات المخدّر، وهو مستخرج من نبتة القنّب الهندي (بضم وكسر القاف). ويُسمّى أيضا الحيدرية والقلندرية، نسبة لطوائف من الصوفية؛ كما يُدعى أيضا حشيشة الفقراء والغبيراء أو الشهدانج حسب تاج العروس، وهي كلمة فارسية تعني سلطان الحب. 
وقد وُصف الحشيش بأنه شجرة على قدر ذراع، ورقها يغلب عليه البياض وثمرها كالفلفل ويشبه حبّها السمنة، وهو حبّ ينعصر منه الدهن».
فوائد الحشيش الطبية 
تحدّث ابن سينا عن الحشيش في كتابه القانون وذكر فوائده الطبية، فقال : «بزره يطرد الرياح ويجفف، تنفع عصارة دهنه لوجع الأذن وحبه عسر الانهضام رديء للمعدة».
وقال حنين بن إسحاق : «طبعه حار يابس وهو يطرد الرياح ويجفف وهو عسر الانهضام رديء الخلط قوي الاسخان ومقلوه أقل ضررا. وإذا طبخت أصول القنب البري وضمدت بها الأورام الحارة في المواضع الصلبة التي فيها كيموسات سكنت الحرارة وحللت الصلبة، وهو مصدع بحرارته وعصارته تقطر لوجع الأذن ولرطوبة الأذن، وكذلك ورقه ودهنه قلاع للحزاز في الرأس وهو يظلم البصر ويضعف المعدة ويجفف المنيّ، ولبن الشهدانج البري يسهل برفق، ونصف رطل من عصيره يحل الاعتقال ويطلق البلغم والصفراء.»
تاريخ الحشيش في بلاد الإسلام 
يقول المقريزي في «الخطط» : «وكان أول ظهور الحشيش عام 617 على يد الشيخ حيدر، شيخ الفقراء المتصوفة؛ ولهذا سمّيت حشيشة الفقراء».
وهناك من المؤرخين من يرى أن أول ظهور الحشيش كان على يد التتار الذين دخلوا بلاد الإسلام سنة 606 كما بيّن ذلك الذهبي في «دول الإسلام». هذا ما يذهب إليه ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» إذ يقول : «إنما حدثت في الناس بحدوث التتار أو من نحو ظهور التتاتر، فإنها خرجت وخرج معها سيف التتار».
وبيّن المقريزي في خططه كيف كان الحشيش منتشرا بين فقراء الصوفية، فنقل عن «السوانح الأدبية في مدائح القنّبية» ما يلي : «سألت الشيخ أبا جعفر محمد الشيرازي الحيدري ببلدة تستر سنة 658 عن السبب في الوقوف على هذا العقار ووصوله إلى الفقراء الصوفية خاصة والعامة، فقرر أن بدء انتشاره بين فقراء الصوفية كان سنة ثماني عشرة وستمائة ثم كان انتشاره بين العامة سنة ثماني وعشرين وستمائة، فانتشر بالعراق ووصل خبره إلى أهل الشام والروح فاستعملوه».
وفي نفس «الخطط»، يؤكد المقريزي أن شيخ المتصوفة هذا، الشيخ حيدر، ومنه الحيدرية المذكورة آنفا، لم يقطع أكله في يوم وكان يأمر من بين يديه دائما بالتقليل من الطعام وأكل الحشيش. فيروي عنه أنه كان يقول لمريديه : «إن الله خصّكم بسر هذا الحشيش ليذهب بأكله همومكم الكثيفة ويجلو بفعله أفكاركم الشريفة، فراقبوه فيما أودعكم وراعوه فيما استرعاكم».
هذه حال القلندرية أيضا ، وهي فرقة أخرى من الصوفية تُنسب إلى محمد الشيرازي القلندري، وهو تلميذ الشيخ الحيدري المذكور. ومما يذكره المقريزي في خططه أن الشيخ القلندري هذا روى عن شيخه الحيدري سر حشيشة الفقراء. وقد بيّن أيضا أن لهذه الفرقة زاوية بالقاهرة.
أما الزكرشي الذي يُعد مصنفه «البرهان في علوم القرآن» من أهم المراجع في فهم الإسلام على حقيقته، فقد كتب في كتابه «زهر العريش في أحكام الحشيش»  ما يلي عن أول ظهور نبتة الحشيش في بلاد الإسلام: «كان ظهورها على يد حيدر في سنة 550 تقريبا، ولهذا سمّيت الحيدرية، وذلك أنه خرج هائما ينفر من أصحابه فمرّ على هذه الحشيشة فرأى أعضائها تتحرك من غير هواء، فقال في نفسه : هذا السر فيها، فاقتطف وأكل منها، فلما رجع إليهم أعلمهم أنه رأى فيها سرا وأمرهم بأكلها. وقيل : ظهرت على يد أحمد المارجي القلندري، ولذلك سمّيت القلندرية».
أما تلميذ زعيم السلفية أبو العباس بن تيمية، فقال : «إنما لم يتكلم فيها الأئمة الأربعة رحمهم الله وغيرهم من علماء السلف لأنها لم تكن في زمنهم وإنما ظهرت في أواخر المائة السادسة وأول المائة السابعة حين ظهرت دولة التتار».
مراجع التحريم الفقهي للحشيش     
 استند الفقهاء في تحريم الحشيش، ومنهم أيضا العديد من فقهاء الصوفية رغم انتشاره بينهم، علـى قوله تعالى : «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون.» (المائدة 90-91).  
أما المراجع السنية فهي:
- ما رواه مسلم في صحيحه عن الرسول الأكرم: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام»؛
- ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سُئل رسول الله (صلعم) فقال : كل شراب مُسكر فهو حرام.
- ما رواه ابن حنبل في مسنده : عن أم سلمة وضي لله عنها قالت «نهى رسول الله (صلعم) عن كل مسكر ومفتر».
ما يتّفق عليه أهل السنة هو أن علماء المذاهب الأربعة أجمعوا على تحريم الحشيش، كما اتفقوا على  تحريم الخمر؛ وليس هذا إلا من باب الاجتهاد الذي لا يمكن له أن يصبح من المسلّمات والقطعيات، بما أنه لا حكم بالظنة في دين الإسلام؛ فهذا التحريم الفقهي من باب ظن العلماء لا تفريعا عن أصل ثبت من حكم قرآني لا اجتهاد فيه. 
إن حكم الفقهاء مبني على صفة الإسكار التي هي المحرّمة في الدين. لنستمع مثلا لابن حجر الهيثمي في «كتاب الأطعمة» من «الزواجر عن اقتراف الكبائر» : «الكبيرة السبعون بعد المائة : أكل المسكر الطاهر كالحشيشة والأفيون والشيكران، بفتح السين المعجمة، وهو البنج، وكالعنبر والزعفران وجوزة الطيب. فهذه كلها مسكرة كما صرّح به النووي في بعضها وغيره في باقيها، ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل، وهذا لا ينافي أنها تسمّى مخدرة. وإذا ثبت أن هذه كلها مسكرة أو مخدرة فاستعمالها كبيرة وفسق كالخمر.»
ويضيف : «ولا بد من ذكر خلاصته ذلك هنا فنقول الأصل في تحريم كل ذلك ما رواه أحمد في «مسنده» وأبو داود في «سننه» : نهى رسول الله (صلعم) عن كل مسكر ومفتر. قال العلماء : المفتر كل ما يورث الفتور والخدر في الأطراف، وهذه المذكورات كلها تسكر وتخدر وتفتر. وحكى القرافي وابن تيمية الإجماع على تحريم الحشيش، قال : ومن استحلها فقد كفر.»
ولنختم بما قاله الحافظ الذهبي في «الكبائر» : «والحشيشة المصنوعة من ورق القنّب حرام كالخمر يحدّ شاربها كما يحدّ شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر».
هل الحشيش مسكر؟ 
السؤال الذي يطرح نفسه إذن هو خاصية الإسكار، فهل الحشيش مسكر أم لا ؟ لنبين باديء ذي بدء أن هناك من الفقهاء من لا يرى للحشيش صفة المسكر، ومنهم الإمام القرافي، فقد خالف غالبية الفقهاء بأن نفى عنه الإسكار، إلا أنهم غلّطوه، مع أن القرافي لا يحلل الحشيش. أما من حلل الحشيش وأباحه، فقد احتج بأنه يفتر فقط، والمفتر من النبات ليس محرّما. 
هذا، واتفق جمهور العلماء من المذاهب الأربعة، وحتى من بعض أهل التصوف، على اتحاد العلة، فلا فرق عندهم بين الإسكار والتخدير، ولعلهم فعلوا ذلك لأنه لو كان هناك فرقا لاضطروا لتحليل الحشيش. إلا أنه ليس لهم كحجة في ذلك إلا حديث الإمام ابن حنبل السابق الذكر المروي في المسند. لكن هل يُحتج بالمسند أمام انعدام مثل هذا الحديث في أصح الصحاح، مسلم والبخاري ؟ 
بديهي أن المعنـى اللغوي للسكر ليس هو نفسه للفتور، فالسكر هو الانبساط والهياج مع الغيبة الكاملة، وليس هذا في الفتور الذي هو الخمور والسكون مع الغيبة الجزئية. 
من الواضح إذن أن السبب الفقهي لتحريم الحشيش بالقياس على الخمرة هو اعتقاد الفقهاء في اتحاد العلة بينهما؛ فإن لم نجد في الحشيش ما يُعتقد وجوده في السكر، فقد أخذ شيئا من علته، ألا وهي إذهاب العقل وإضعافه وإزهاقه. 
إلا أنه هذا ليس صحيحا علميا في كل مسكر. ثم إن تحريم الإسلام للسكر سببه وجوب العقل لمحاسبة كسب المؤمن، فلولا العقل لما قامت الشرائع، وبخاصة الإسلام الذي هو العدل قبل كل شيء إضافة للتوحيد. فشريعة الإسلام ككل الشرائع الدينية وغير الدينية بحاجة لعقول البشر لأنه لا حكم على غير العاقل ولا مسؤولية له لأفعاله. 
فهل يبقى التحريم إذا ثبت أن العقل يدوم ولا يزول حتى مع تناول الحشيش إو شرب الخمر وذلك بعدم بلوغ الاختمار ؟ إنه لحري بالفقهاء اليوم التنبه لهذه المسألة !
في حلّية الحشيش 
لا خلاف بين الفقهاء أن كل الآيات والسور القرآنية مدارها حماية العقل البشري للتأكد من حرية فعله، بما أن الله غير ظلاّم للعبيد. لذلك كان تحريم كل ما يحجب العقل ويغيّبه ولو جزئيا. فهل هذا فعل الحشيش حقا؟ بل هل هو فعل الخمرة عندما لم يبالغ المرء في شربها إلى حد السكر؟ طبعا لا ! 
لذلك قلنا ونقول أنه حان اليوم الوقت لتخليص ديننا، وهو دين الحريات والحقوق، من كل ما شابه من إسرئيليات، إذ لا تحريم في الإسلام  للخمر كخمر، بل التحريم كل التحريم للمغالاة فيه لحد السكر وقفقدان العقل. هذه هي الحكمة الإلهية في الغرض. 
كذلك، لا تحريم للحشيش ما دام ضرره أقل بكثير من ضرر التبغ كما قلنا، فلا اعتماد فيه أو ادمان إلا بالمبالغة في تناوله. وليست تلك حال العديد ممن يشرب الخمر أو يتعاطى القنّب الهندي؛ بل لعل من يدمن عليهما لا يفعل ذلك إلا لاعتقاده أنه خالف الدين فلا يتورع عندها عن المبالغة لافتقاده لكل أمل في الورع والتقوى.
أليس إذن من الأفضل اليوم إعادة الاجتهاد في هذا الموضوع لاستعادة تعلق شبابنا بدينه وذلك بالتقليل من التحريم الأهوج للخمرة وللحشيش والدعوة للاستهلاك بحكمة بدون شطط؟ فذلك ما يطالب به الإسلام الذي ما حرّم قط أي شيء فيه منفعة، مانعا فقط المغالاة لأجل مصلحة العبد ولا شيء آخر.
ألا يكون من الأفضل شرب الخمرة وتعاطي القنّب الهندي، مع الحرص على احترام تعاليم دين الإسلام، من الامتناع عن ذلك وفي نفس الوقت نسف هذه التعاليم في سماحتها وإناستها بتصرّفات همجية جاهلية كالتي نراها اليوم وقد تدعدش دين القيّمة؟
أقول هذا مع التذكير أن المنع لم يفرض نفسه إلا بقوانين جزرية غالبها من بقايا الاحتلال لبلاد الإسلام، والذي كان همه مسخ المسحة الإسلامية للشعوب المغاربية، إذ كان الحشيش منتشرا تماما مثل شرب الخمرة؛ ولا تزال الحال كما هي إلى الآن. إلا أن هذا أصبح يقع خفية في ظل قوانين ظالمة ليس لها من ديننا السمح أي شرعية لأن فيها أفظع التنكيل بملة تمنع التظاهر الكذوب بالتقوى والمخادعة في الإيمان والمخاتلة بالدين لأن أساسه ولب لبابه هو صدق السريرة وحسن النية ومكارم الأخلاق، وهي في احترام الآخر كل آخر، أيا كانت تصرفاته.
في الإسلام الصحيح 
لقد قيل، وصدق من قال، وهو ابن حزم الظاهري، أن المجتهد الذي يأتي بالخطأ لهو أفضل في دين الإسلام الحق من المقلّد الذي لا يأتي بأي جديد في دين حُتّم عليه أن يتجدد على رأس كل قرن وإلا تحجّر ليُصبح غريبا كما بدأ ! هل هذا ما نريده اليوم لدين الإسلام؟ 
وبعد، لا كنيسة ولا بيعة في دين الإسلام حيث العلاقة مباشرة بين الله وعبده؛ ففي أمور الدنيا، وحتى الدين إذا تعلّق هذا بما يخص الله وحده، ليس لأحد أن يقوم مقامه تعالى للبتّ في كسب العبد والقول في صحته أو غلطه. 
إنه لله وحده العزيز العلي الحكم، وهو الذي يعاقب أو يصفح ما دام تصرّف العبد لا مضرة فيه إلا له خاصة، ولا اعتداء منه على حرّيات غيره، كأن يتعاطى مثلا الحشيش أو الخمرة فيتجاوز الحد ويسكر. لننتبه إذن إلى هذا الركن المكين في الإسلام الذي ميّزه ويميّزه عن سائر الأديان، فجعله الدين العلمي العالمي، الأزلي التعاليم، الذي أسّس لحضارة كونية كانت حداثة قبل الحداثة الغربية. 
في الختام، لنذكّر - وهي تنفع المؤمنين - أنه كانت هناك فرقة هامة من الفقهاء، ومنهم صاحب المذهب الحنفي، سُمّيت بالمرجئة، رأت أنه لا حق لأي عبد أن ينتصب ربّا على الناس فيحكم بينهم فيما يخص حياتهم الخصوصية مكان العلي القدير. ذلك أن الله أبطل الأنصاب والطواغيت، فليس إلا للرحمان الرحيم تقدير أفعال البشر الخصوصية والبت فيها بوافر رحمته وموفور حكمته. 
لعله إذن من الفائدة والإفادة الحديث عن هذه الفرقة الهامة في الإسلام والتذكير بها اليوم وقد وصل الزبى سيلُ اللخبطة القيمية في دين الحنيفية المسلمة. وإن شاء الله وبإذنه نفعل في طرح قادم.        

نشرت على موقع نفحة